بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
منتدى
دخول
الفصل الثالث: هيئات المجلس:المادة5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17
صفحة 1 من اصل 1
الفصل الثالث: هيئات المجلس:المادة5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- الجلسة العامة؛
- مكتب المجلس؛
- الأمين العام؛
- اللجان الدائمة؛
- الهيئة الوطنية للتقويم.
تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموعة أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفق لأحكام المادة الرابعة أعلاه، في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.
و في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان و تتداول في مشاريع الآراء و التقارير و التوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. و تبت في مآل نتائج و خلاصات أشغال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم.
تقوم الجلسة العامة، للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.
و يمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.
تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية و تعتمد آراؤها و توصيتها و اقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تنعقد دورات المجلس في كل شهر فبراير و يوليوز و نوفمبر. و ترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى رئيس المنتدب.
يجتمع المجلي في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول الأعمال و لمدة انعقاد يحددها جلالتنا الشريف للرئيس المنتدب.
يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة:
و علاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.
و لهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره و حسن سيره و لاسيما:
- رفع جدول أعمال المجلس و تاريخ و مدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛
- دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية و الاستثنائية؛
- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة و إلى السلطة التي طلبت منه الرأي و السهر على تتعبها، عند الاقتضاء؛
- تنسيق أعمال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المدتين 13 و 15 أدناه:
- إعداد و تنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل و النفقات السنوية للمجلس و لهيئاته؛
- تمثيل المجلس إزاء السلطات و الإدارات العمومية و الأغيار و المنظمات و المؤسسات الأجنبية أو الدولية.
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد و تنفيذ القرارات التي يتخذها و التي تعد ضرورية:
- لحسن سير المجلس و ممارسة صلاحياته؛
- لتنسيق و تنشيط عمل اللجان والهيأة الوطنية للتقويم ؛
- لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس ، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.
لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.
يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم ، ويبت في المآل الملائم لها .
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.
كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع ، تحت مسؤولية الأمين العام ، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.
يتألف مكتب المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس ، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات ، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب .
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس .
يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه .
ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس ، بعد إخبار الرئيس المنتدب ، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.
يم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور . ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر ، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات . ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب .
ويتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ماتبقى من مدة انتداب سلفه .
يعهد بأعمال سكرتاريه المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.
يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.
إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه. وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس ، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.
يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس ، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس .
تحدث في حضيرة المجلس هيأة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .
ولهذه الغاية ، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي :
- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
- تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها ، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛
- تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة ؛
- تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها ، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان .
تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالته الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس ، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة ، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس . وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها ، عند الإقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس .
وتتوفرالهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في مايتعلق بالتربية والتكوين.
ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها .
تحدث في حظيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس . وتحدث في حظيرة المجلس ، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية:
- لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح ؛
- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية ؛
- لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة .
وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأطر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب ، بعد استشارة مكتب المجلس ، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.
يمكن للجلسة العامة للمجلس ، باقتراح من الرئيس المنتدب ، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس ، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا .
ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس ، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها .
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان ، وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء ، على الجلسة العامة للمجلس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- الجلسة العامة؛
- مكتب المجلس؛
- الأمين العام؛
- اللجان الدائمة؛
- الهيئة الوطنية للتقويم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 6
المادة 6
تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموعة أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفق لأحكام المادة الرابعة أعلاه، في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.
و في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان و تتداول في مشاريع الآراء و التقارير و التوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. و تبت في مآل نتائج و خلاصات أشغال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم.
تقوم الجلسة العامة، للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.
و يمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.
تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية و تعتمد آراؤها و توصيتها و اقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تنعقد دورات المجلس في كل شهر فبراير و يوليوز و نوفمبر. و ترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى رئيس المنتدب.
يجتمع المجلي في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول الأعمال و لمدة انعقاد يحددها جلالتنا الشريف للرئيس المنتدب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 8
المادة 8
يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة:
و علاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.
و لهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره و حسن سيره و لاسيما:
- رفع جدول أعمال المجلس و تاريخ و مدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛
- دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية و الاستثنائية؛
- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة و إلى السلطة التي طلبت منه الرأي و السهر على تتعبها، عند الاقتضاء؛
- تنسيق أعمال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المدتين 13 و 15 أدناه:
- إعداد و تنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل و النفقات السنوية للمجلس و لهيئاته؛
- تمثيل المجلس إزاء السلطات و الإدارات العمومية و الأغيار و المنظمات و المؤسسات الأجنبية أو الدولية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 9
المادة 9
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد و تنفيذ القرارات التي يتخذها و التي تعد ضرورية:
- لحسن سير المجلس و ممارسة صلاحياته؛
- لتنسيق و تنشيط عمل اللجان والهيأة الوطنية للتقويم ؛
- لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس ، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.
لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.
يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم ، ويبت في المآل الملائم لها .
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.
كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع ، تحت مسؤولية الأمين العام ، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.
يتألف مكتب المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس ، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات ، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب .
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس .
يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه .
ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس ، بعد إخبار الرئيس المنتدب ، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 11
المادة 11
يم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور . ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر ، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات . ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب .
ويتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ماتبقى من مدة انتداب سلفه .
يعهد بأعمال سكرتاريه المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.
يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.
إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه. وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس ، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.
يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس ، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المادة 13
المادة 13
تحدث في حضيرة المجلس هيأة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .
ولهذه الغاية ، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي :
- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
- تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها ، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛
- تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة ؛
- تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها ، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان .
تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالته الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس ، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة ، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس . وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها ، عند الإقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس .
وتتوفرالهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في مايتعلق بالتربية والتكوين.
ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها .
تحدث في حظيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس . وتحدث في حظيرة المجلس ، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية:
- لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح ؛
- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية ؛
- لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة .
وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأطر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب ، بعد استشارة مكتب المجلس ، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.
يمكن للجلسة العامة للمجلس ، باقتراح من الرئيس المنتدب ، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس ، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا .
ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس ، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها .
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان ، وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء ، على الجلسة العامة للمجلس .
مواضيع مماثلة
» الفصل الثاني: تأليف المجلس المادة 3و4
» الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية ، المادة 18و19و20و21
» ..المجلس الأعلى للتعليم
» الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية ، المادة 18و19و20و21
» ..المجلس الأعلى للتعليم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد يناير 10, 2021 5:08 am من طرف جرس2010
» عاجل البوليساريو في ورطة سكان تندوف ينتـ ـفـ ـضـ ـون و يواجـ ـهون العـ ـسكر الجزائري اليوم
الجمعة يناير 08, 2021 11:42 am من طرف جرس2010
» عاجل | أول خطاب للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات
الإثنين ديسمبر 21, 2020 3:40 pm من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:12 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:10 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:08 am من طرف جرس2010
» ـ ج ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:05 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:03 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:01 am من طرف جرس2010
» ـ أ ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 8:58 am من طرف جرس2010
» مغربي يرد بخطبة جمعة على وزارة الأوقاف الجزائرية التي تهاجم المغرب من منابر المساجد
السبت ديسمبر 19, 2020 1:50 pm من طرف جرس2010
» مصري اعطى درس للجزائر .. شتان بينكم و بين المغرب
السبت ديسمبر 19, 2020 12:43 pm من طرف جرس2010
» جمهورية الفراقشية يتحالفون لإسقاط قرار ترامب من المستفيد من إجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين
السبت ديسمبر 19, 2020 12:13 pm من طرف جرس2010
» لا يصدق.. اسرائيل ترسل هدية تمينة الى الجيش المغربي وهده الصور
السبت ديسمبر 19, 2020 12:10 pm من طرف جرس2010
» كلام أكثر من رائع من الاسطورة التونسي قيس سعيد
الجمعة ديسمبر 18, 2020 9:54 am من طرف جرس2010