بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
منتدى
دخول
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
رد: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الفرع الخامس
تبادل الأدلة
المادة الحادية والعشرون
تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة ، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك . وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة ، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك ، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك .
مع تحية رشيد دكدوك
رد: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الباب الثالث
آليات تنفيذ التعاون
الفصل الأول
إجراءات التسليم
المادة الثانية والعشرون
يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها .
المادة الثالثة والعشرون
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي :
1 - أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية مما تقدم .
2 - بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد .
3 - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته .
المادة الرابعة والعشرين
1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم .
2 - ويـجوز فـي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـا التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً . وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون
على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الرابعة والعشرين من هذه المعاهدة ، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها .
المادة السادسة والعشرون
1 - في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض .
2 - يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب .
3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك .
المادة السابعة والعشرون
إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات .
المادة الثامنة والعشرون
إذا تلقت الدولة عدة طلبـات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكـان التسليم اللاحق وتاريخ وصـول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه .
مع تحية رشيد دكدوك
رد: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الفصل الثاني
إجراءات الإنابة القضائية
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية :
1 - الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .
2 - موضوع الطلب وسببه .
3 - تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان .
4 - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية .
المادة الثلاثون
1 - يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق .
2 - في الأحوال العاجلة ، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق .
3 - يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة .
المادة الحادية والثلاثون
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها . وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها .
المادة الثانية والثلاثون
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها . وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر ، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق .
المادة الثالثة والثلاثون
يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسبباً .
الفصل الثالث
إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة الرابعة والثلاثون
إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير ، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها . وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب .
المادة الخامسة والثلاثون
1 - لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف .
2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة .
المادة السادسة والثلاثون
1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته ، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور .
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير ، أياً كانت جنسيته ، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غبر مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها .
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .
المادة السابعة والثلاثون
1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص :
أ - كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول .
ب - كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده .
جـ - كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة .
2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة الثامنة والثلاثون
1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل :
أ - إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس .
ب - إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها .
جـ - إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه .
د - إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله .
2 - يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه .
مع تحية رشيد دكدوك
رد: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون
تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الأربعون
1 - تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية .
2 - لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها .
المادة الثانية والأربعون
1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي .
2 - يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام .
حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ، ولكل منها ذات الحجية ، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
مع تحية رشيد دكدوك
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
مواضيع مماثلة
» نبذة عن منظمة المؤتمر الإسلامي
» اتفاقيات ومعاهدات منظمة المؤتمر الإسلامي
» منظمة المؤتمر الإسلامي تدين سفك النظام لدماء المدنيين في ليبيا
» اتفاقيات ومعاهدات منظمة المؤتمر الإسلامي
» منظمة المؤتمر الإسلامي تدين سفك النظام لدماء المدنيين في ليبيا
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد يناير 10, 2021 5:08 am من طرف جرس2010
» عاجل البوليساريو في ورطة سكان تندوف ينتـ ـفـ ـضـ ـون و يواجـ ـهون العـ ـسكر الجزائري اليوم
الجمعة يناير 08, 2021 11:42 am من طرف جرس2010
» عاجل | أول خطاب للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات
الإثنين ديسمبر 21, 2020 3:40 pm من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:12 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:10 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:08 am من طرف جرس2010
» ـ ج ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:05 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:03 am من طرف جرس2010
» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 9:01 am من طرف جرس2010
» ـ أ ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
الأحد ديسمبر 20, 2020 8:58 am من طرف جرس2010
» مغربي يرد بخطبة جمعة على وزارة الأوقاف الجزائرية التي تهاجم المغرب من منابر المساجد
السبت ديسمبر 19, 2020 1:50 pm من طرف جرس2010
» مصري اعطى درس للجزائر .. شتان بينكم و بين المغرب
السبت ديسمبر 19, 2020 12:43 pm من طرف جرس2010
» جمهورية الفراقشية يتحالفون لإسقاط قرار ترامب من المستفيد من إجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين
السبت ديسمبر 19, 2020 12:13 pm من طرف جرس2010
» لا يصدق.. اسرائيل ترسل هدية تمينة الى الجيش المغربي وهده الصور
السبت ديسمبر 19, 2020 12:10 pm من طرف جرس2010
» كلام أكثر من رائع من الاسطورة التونسي قيس سعيد
الجمعة ديسمبر 18, 2020 9:54 am من طرف جرس2010