الأجراس
دستور المملكة المغربية (2011) 613623
زائرتنا العزيزة / زائرنا العزيز المرجو منك (ة) التفضل بتسجيل الدخول إذا كنت عضوا (ة)معنا


أو التسجيل إن لم تكن (ي) عضوا(ة) وترغب (ين)في الانضمام إلي أسرة منتدياتنا الأجراس
سنكون معتزين بانضمامك إلينا
شكرا دستور المملكة المغربية (2011) 829894
إدارة المنتدى دستور المملكة المغربية (2011) 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الأجراس
دستور المملكة المغربية (2011) 613623
زائرتنا العزيزة / زائرنا العزيز المرجو منك (ة) التفضل بتسجيل الدخول إذا كنت عضوا (ة)معنا


أو التسجيل إن لم تكن (ي) عضوا(ة) وترغب (ين)في الانضمام إلي أسرة منتدياتنا الأجراس
سنكون معتزين بانضمامك إلينا
شكرا دستور المملكة المغربية (2011) 829894
إدارة المنتدى دستور المملكة المغربية (2011) 103798
الأجراس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» عاجل و بالفيديو شاهد الإعلام العربي يشيد بإنتصارات المغرب عكس الجزائر المتخبطة بالبوليساريو
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد يناير 10, 2021 5:08 am من طرف جرس2010

» عاجل البوليساريو في ورطة سكان تندوف ينتـ ـفـ ـضـ ـون و يواجـ ـهون العـ ـسكر الجزائري اليوم
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالجمعة يناير 08, 2021 11:42 am من طرف جرس2010

» عاجل | أول خطاب للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالإثنين ديسمبر 21, 2020 3:40 pm من طرف جرس2010

» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:12 am من طرف جرس2010

» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:10 am من طرف جرس2010

» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:08 am من طرف جرس2010

» ـ ج ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:05 am من طرف جرس2010

» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:03 am من طرف جرس2010

» ـ ب ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 9:01 am من طرف جرس2010

» ـ أ ـ الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالأحد ديسمبر 20, 2020 8:58 am من طرف جرس2010

» مغربي يرد بخطبة جمعة على وزارة الأوقاف الجزائرية التي تهاجم المغرب من منابر المساجد
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالسبت ديسمبر 19, 2020 1:50 pm من طرف جرس2010

» مصري اعطى درس للجزائر .. شتان بينكم و بين المغرب
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالسبت ديسمبر 19, 2020 12:43 pm من طرف جرس2010

»  جمهورية الفراقشية يتحالفون لإسقاط قرار ترامب من المستفيد من إجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالسبت ديسمبر 19, 2020 12:13 pm من طرف جرس2010

» لا يصدق.. اسرائيل ترسل هدية تمينة الى الجيش المغربي وهده الصور
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالسبت ديسمبر 19, 2020 12:10 pm من طرف جرس2010

»  كلام أكثر من رائع من الاسطورة التونسي قيس سعيد
دستور المملكة المغربية (2011) Emptyالجمعة ديسمبر 18, 2020 9:54 am من طرف جرس2010

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط الأجراس على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط الأجراس على موقع حفض الصفحات

دخول

لقد نسيت كلمة السر


دستور المملكة المغربية (2011)

اذهب الى الأسفل

دستور المملكة المغربية (2011) Empty دستور المملكة المغربية (2011)

مُساهمة من طرف جرس2010 الإثنين أبريل 23, 2012 7:29 am



الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - الحريات والحقوق الأساسية -
الباب الثالث الملكية -
الباب الرابع - السلطة التشريعية -
الباب الخامس - السلطة التنفيذية -
الباب السادس - العلاقات بين السلط -
الباب السابع - السلطة القضائية -
الباب الثامن - المحكمة الدستورية -
الباب التاسع - الجهات والجماعات الترابية الأخرى -
الباب العاشر - المجلس الأعلى للحسابات -
الباب الحادي عشر - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -
الباب الثاني عشر - الحكامة الجيدة -
الباب الثالث عشر - مراجعة الدستور -
الباب الرابع عشر - أحكام انتقالية وختامية -
جرس2010
جرس2010
Admin

عدد المساهمات : 7458
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
الموقع : alajrass.ahlamountada.com

https://alajrass.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور المملكة المغربية (2011) Empty تصدير

مُساهمة من طرف جرس2010 الإثنين أبريل 23, 2012 7:36 am



إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛
- تقوية التعاون جنوب-جنوب ؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
جرس2010
جرس2010
Admin

عدد المساهمات : 7458
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
الموقع : alajrass.ahlamountada.com

https://alajrass.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور المملكة المغربية (2011) Empty الباب الأول

مُساهمة من طرف جرس2010 الإثنين أبريل 23, 2012 7:55 am





الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1


نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الفصل 2
السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

الفصل 3
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 4
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
الفصل 5

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
الفصل 6
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 7
تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 8
تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 9

لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
الفصل 10
يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛
- حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛
- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛
- المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛
- ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور؛
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
الفصل 11
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.
يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
الفصل 12

تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
الفصل 13
تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
الفصل 14

للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
الفصل 15

للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

الفصل 16

تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.
الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
جرس2010
جرس2010
Admin

عدد المساهمات : 7458
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
الموقع : alajrass.ahlamountada.com

https://alajrass.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى